بحث حول الأعمال التجارية بحسب الشكل -->
U3F1ZWV6ZTQ0NDk0NjAzMzJfQWN0aXZhdGlvbjUwNDA2MjUwMDM3
recent
مواضيع مهمة

بحث حول الأعمال التجارية بحسب الشكل

بحث حول الأعمال التجارية بحسب الشكل



المقياس :

القانون التجاري
التخصص :

سنة ثانية حقوق

لقد نصت المادة الثالثة من القانون التجاري على أنه :

يعد عملا تجاريا بحسب الشكل :

التعامل بالسفتجة بين الأشخاص.
الشركات التجارية.
وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها.
العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.
كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية."

فقد أعطى المشرع الجزائري صفة العمل التجاري على الأعمال التي تتوفر فيها شروط معينة و قد أسماها أعمالا تجارية بحسب الشكل و هذا ما سنتطرق اليه في هذا البحث حيث سندرس المعايير و الأسس التي تحقق لنا عملا تجاريا بحسب الشكل

خطة البحث :

لقد قسمنا هذا البحث الى ثلاث مباحث أساسية سنتطرق فيها الى الأوراق التجارية و الشركات التجارية و العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية ... و جميع تصنيفات الاعمال التجارية بحسب شكلها
ملخص البحث :

1- تعريف الأعمال التجارية بحسب الشكل :

لقد خصصنا هذا البحث لدراسة النوع الثاني من الاعمال التجارية و هو الأعمال التجارية بحسب الشكل و الذي يقصد بها تلك الاعمال التي تعد تجارية اذا توفرت فيها بعض الشروط و هذا بصرف النظر عن القائم بها.

2- تقسيمات الأعمال التجارية بحسب شكلها :

قد قسمها المشرع كالتالي:
-التعامل بالسفتجة
-العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.
-وكالات و مكاتب الاعمال
-الشركات التجارية
-العقود التي تتعلق بالتجارة البحرية و الجوية

أ - و سنتطرق أولا الى السفتجة ( الاوراق التجارية ):

انه و لكي يكون السند ورقة تجارية يجب ان تتوفر فيه شروط معينة كأن يكون قابلا للتداول بالطرق التجارية و ان يحمل قيمة مالية مستحقة الدفع في وقت معين .
و ان السفتجة تعتبر نوعا من الاوراق التجارية و التي تتركز على ثلاث اشخاص و هم الساحب و المسحوب عليه و المستفيد بحيث تتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عليه بان يدفع مبلغا ماليا الى المستفيد في وقت معين .
و للسفتجة شروط موضوعية و شكلية نذكر منها: شرط ان يكون الالتزام فيها مبنيا على الرضى و كذلك الاهلية القانونية ، هذا بالنسبة للشروط الموضوعية اما الشكلية فمنها شرط ان تكون السفتجة مكتوبة و توفر فيها جميع البيانات التي نص عليها المشرع الجزائري.
- إن وظيفة السفتجة تكمن في: كونها أداة للوفاء بتسديد مبلغ معين و كذلك أداة للإتمان و عن طريقها يستوفي جميع الاطراف فيها حقوقهم.

ب - ثانيا سنتطرق الى الشركات التجارية و وكالات و مكاتب الاعمال :

-فالشركات التجارية تعتبر اعمالا تجارية بحسب الشكل كون التجارة لا تقتصر فقط على الافراد بل على الشركات كذلك و في حالة توفر جميع الشروط التي تعطي للشركة الصفة التجارية و لقد صنف المشرع الجزائري الشركات التجارية الى :
شركات التضامن، شركات التوصية، شركات ذات مسؤولية محدودة ، شركات مساهمة و اعتبرها المشرع الجزائري تجارية بحسب شكلها .
- أما وكالات و مكاتب الاعمال: فقد اعتبرها المشرع الجزائري تجارية كذلك بحسب شكلها و هذا مهما كان الهدف او النشاط التي تقوم به .
و لقد قام المشرع الجزائري بصتنيفها هكذا بغرض حماية الجمهور و المتعاملين معها باخضاعها للقانون التجاري .

ج- أما ثالثا فسنتطرق العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية:

و كذا العقود المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية:
- لقد اعتبر المشرع الجزائري كما نص في القانون التجاري جميع العمليات و الانشطة التي ترد على المحلات التجارية سواء كانت بيعه او إيجاره او شراء محل تجاري أعمالا تجارية بحسب شكلها مهما كانت صفة الشخص القائم بهذه الاعمال سواء كان تاجرا ام شخصا مدنيا .
- كما ان المشرع الجزائري اعتبر العقود المتعلقة بالتجارية الجوية و البحرية اعمالا تجارية بحسب شكلها و سواء كان الاطراف في هذه العقود يحملون صفة التاجر ام لا

الاسمبريد إلكترونيرسالة